جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر: قسم الزكاة والصيام (جمعا وترتيبا ودراسة) الريامي، محمد بن مسلم بن عيد

جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام

الجزء ١ · صفحة ٥٣

فقال: يحمل نصف الألف خمسمائة درهم على التي كانت تزكيه، ثم يخرج منها الزكاة

ما لم يدخل بها زوجها، فإذا دخل بها زوجها أخرج من النصف الباقي من الخمس مائة الباقية،

قلت: أحتى يحول على الخمسمائة الباقية الحول منذ دخل بها أم من حين ما دخل بها تزكيه؟

قال: بل من حين ما دخل بها قبل أن يحول عليها الحول.

قلت: فإن المرأة قد أخذت بالخمسمائة الباقية ثيابا أو برا حتى نفدت قبل أن يدخل بها،

أو يؤخذ منها شيء أم لا؟

قال: يؤخذ منها، ولو أخذت ثيابا.

قلت: فإن تركها لزوجها قبل الدخول بها؟

قال: وإن تركها لزوجها قبل الدخول بها، لأنها قد وجبت فيها الزكاة، وهي

ألف درهم

قائمة، فإنها كانت تنظر بالنصف إلى الدخول، فإذا دخل بها أخذت، وإن طلقها بطلت".

"قال: اختلف أبو عبد الله وأبو معاوية فيما جاء عنهما في المزرع الذي يكون خارجا من عمران البلد، وهو أقل من فرسخين فقال أحدهما: إن لأهل البلد من العمال أن يخرجوا من البلد حتى يعدوا الفرسخين، ثم يرجعوا إلى المزرع ليعملوا فلهم أن يفطروا على ذلك في شهر رمضان،

الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 70.

41