جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر: قسم الزكاة والصيام (جمعا وترتيبا ودراسة) الريامي، محمد بن مسلم بن عيد

جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام

الجزء ١ · صفحة ٥٤

لأنهم قد عدوا الفرسخين وهم في حكم السفر ما لم يرجعوا إلى بلدهم، وقال أحدهما: إن هذه

حيلة ولا يجوز لهم أن يحتالوا على الصوم إلا فيما كان خارجا عن الفرسخين"".

المطلب الثالث: الاستحسان

بأنه

هو

الاستحسان "دليل ينقدح في ذهن العالم المجتهد تقصر عن إظهاره عبارته"" وعرفه آخرون

عدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة"، وقيل بأنه "العدول عن دليل أوهى إلى دليل

أقوى"؛ وهو حسن، ووردت العديد من أجوبة الإمام في هذا الدليل منها:

1. "ومن وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها أو بقي عليه منها قليل أو كثير لم يؤده إلى أهله،

6

استفاد فكل شيء من الورق وأدخله في أصل أو غلة أو هبة، أو بوجه من الوجوه فإن

عليه فيه الزكاة، فإذا أدى زكاته جملة فلا زكاة عليه في كل ما استفاد حتى يحول وقت

زكاته" ..

الأزكوي، الجامع لابن جعفر،

.2/ 239

2 السالمي، طلعة الشمس على شمس الأصول، 550.

المرجع السابق، 550.

4 المرجع السابق، 551.

ه الأزكوي، الجامع لابن جعفر، ?/ ??-??.

122

42