جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر: قسم الزكاة والصيام (جمعا وترتيبا ودراسة) الريامي، محمد بن مسلم بن عيد

جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام

الجزء ١ · صفحة ٥٧

- "من الأثر: عن محمد بن محبوب -رحمه الله - قال: لا يحل صوم يوم الفطر، ويوم

قلت: أحرام؟ قال: نعم حرام.

الأضحى.

قلت: فأيام التشريق؟ قال: يستحب الإفطار فيهن قال ويكره الصوم فيهن، إلا الكفارة أو

نذر في قول المسلمين.

قال أبو عبد الله رحمه الله: نهي عن صوم يوم الفطر والنحر، ويكره المسلمون صوم أيام

التشريق.

قال: ولا تصام هذه الأيام كلها عن كفارة ولا نذر إلا إن نذر أن يصومها هي بعينها""

محمد بن محبوب -رحمه الله - قال: إذا شهد رجل وامرأتان عدلتان على هلال شهر رمضان صام الناس بشهادتهما، وأما شهادة رؤية هلال شوال فلا يجوز الإفطار إلا بشهادي عدل برؤية الهلال، ولا يصوم الناس بشهادة امرأتين لعله أراد امرأة برؤية الهلال، وإن كانت عدلة، ولا تجوز شهادة امرأة برؤية الهلال وإن كانت، عدلة ولا بشهادة أهل الذمة وإن كانوا عدولا في دينهم"

الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 253.

المرجع السابق، 2/ 188.

45