جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر: قسم الزكاة والصيام (جمعا وترتيبا ودراسة) الريامي، محمد بن مسلم بن عيد

جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام

الجزء ١ · صفحة ٥٩

وعن الرجل إذا دفع زكاة ماله إلى وال من ولاة أهل الدعوة فيراه يعمل فيها بما ذكرتم في

المسألة، هل يسعه أن يدفع إليه ما أوجب الله عليه من الحقوق، ويعتد بذلك من حق الله عليه في ماله، أم عليه أن يزكي ثانية؟

فإذا أعلمه بالجور فيها على ما ذكرتم فإنه لا يسعه دفعه إليه، وعليه أن يعطيها ثانية إلا أن يستتيبه، فإن تاب ورجع أدى إليه وأجزى عنه، وإن أبى وأصر استحق البراءة ولا يسعه، ولم زكوات الأموال، المسلمين أداء زكوات أموالهم إليه فإن غصبهم إياها لم تكن تلك هي

يسع

وزكواتهم عليهم حتى يؤدوها إلى أئمة العدل، الذين أوجبها الله لهم"

الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 40-41.

47