جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر: قسم الزكاة والصيام (جمعا وترتيبا ودراسة) الريامي، محمد بن مسلم بن عيد

جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام

الجزء ١ · صفحة ٦٤

المبحث الأول

جوابات الإمام محمد بن محبوب في الزكاة

المطلب الأول: زكاة الثمار

حقه مسألة: وقد اختلفوا في يوم حصاده، وقد كان محمد بن محبوب -رحمه الله -يرى

ذلك، إلا أنه لم يكن يراه في مال اليتيم ولا في مال الغائب، ويوجد

. أن المعروف يسير من

الضبط "

والضبطين في جزاز البر هو المعروف. وسئل عمن يعطى من كفارة اليمين لا يعطى إلا الضعاف المسلمين، مثل الزكاة، وهي للفقراء، قال: ليس كفارة اليمين مثل الزكاة، وله أن يعطى للفقراء

مسألة: "ومن جواب محمد بن محبوب بن الرحيل –رحمه الله-:

وسألت عن الذي يزرع من الذرة زراعة مختلفة ولها أسماء بعضها أقدم من بعض، فيحصد

بعضها قبل بعض ويأكلها، وتدرك الأخرى بعدها بأشهر.

يرى بأن الحق المخرج حق غير الزكاة يعطونه عند صرام النخل والزرع والزبيب. انظر: الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 23/2. جاء في لسان العرب أن الضبط: لزوم الشيء وحبسه، وضبطت الأرض ممطرت وتضبط الرجل أخذه على حبس وقهر.

انظر: ابن منظور، لسان العرب، 9/ 12.

الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 23.

52

2