جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام
الجزء ١ · صفحة ٦٥فإن كان الذي حصد لأول مرة تجب فيه الزكاة أخرج زكاته، وإن لم يجب فليس عليه شيء،
وما بقي في يده إلى حصاد القطعة الأخرى ثم يجمعها جميعا، ثم زكى إن كان من جنس"".
مسألة:
في طناء النخيل، "قال أبو عبد الله -رحمه الله - وقيل: إذا ظهر الفضح في قطعة
نخل جاز طناها إذا ظهر في عامتها، وإن لم يظهر في جماعتها فجائز طناها كلها.
وأخبرني محمد بن رياسة بعد موت أبي عبد الله أنه سأله عن هذه المسألة، فقال له: فإن
طلب المكني النقض، هل له ذلك؟ قال: له نقض ما لا يجوز طناه منها، وثبت عليه طناء ما جاز طناه، ولم يفسر غير هذا.
مسألة: فيمن أطنى ثمرة نخله إلى أجل، "قال أبو عبد الله فيها: يأخذ تمرا، وإن كان قد
خلط التمر بغيره
أخذ
من
قيمة الطناء 65.
مسألة: في حمل الشعير على البر، فقد قال من قال: إنه يحمل على البرا، وممن قال بذلك
أبو عبد الله محمد بن محبوب -رحمه الله "3.2
ا يزكيها إن حصدتا في السنة نفسها والأكل بحساب. انظر: أطفيش محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفا العليل، ط1. (مسقط: مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، 1443هـ - 2022م)، ج ?، ص 48.
2 الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 45-46.
مصطلحات
الفضح: أفضح البسر إذا بدأت الحمرة فيه، وأفضح النخل احمر أو اصفر. انظر: ابن منظور، لسان العرب، 11/ 191. الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 48. الطناء: طني النخيل أو طناؤها: بيع غلة النخل على رؤوسه بالمزاد العلني عادة مجموعة من الباحثين معجم. الإباضية، ط2. (مسقط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1432هـ - 2011م)، ج ?، ص 648. الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 54.
53