جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام
الجزء ١ · صفحة ٧٥الفقراء جاز قوله، فإن كان ثقة لم يفت إلا بخيره، وإن كان غير ثقة واتهمه الوالي فله أن يحلف، فإن لم يحلف لم يأثم".
مسألة: "وقد كان محمد بن محبوب - رحمه الله - يرى ذلك، إلا أنه لم يكن يراه في مال
الغائب واليتيم ويوجد أن المعروف يسير من الضبط والضبطين في جزاز البر هو المعروف". مسألة: "قال أبو عبد الله -رحمه الله -: يخرج القربان عن اليتيم وعن خدمه، إلا أن يتحمل
عليه بدين يضر بماله".
مسألة: في إخراج زكاة الفطر عن العبيد، "قال أبو عبد الله: يخرج عن جميع عبيده، إلا
عبيد التجارة ".
مسألة: "سألت محمد بن محبوب رحمه الله - وقلت له: إنا نأكل الخبز والتمر، فمن أيهما
نخرج زكاة الفطر؟ قال: من أيهما أخرجتم أجزأتم"".
الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 132.
المرجع السابق، 2/ 135.
المرجع السابق، 2/ 138.
4 لعل ذكر ذلك افتراضا إذ أن العبد لا يملك شيئا فهو وما يملكه لسيده.
المرجع السابق، 2/ 138.
المرجع السابق، 2/ 142-144.
63