جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر: قسم الزكاة والصيام (جمعا وترتيبا ودراسة) الريامي، محمد بن مسلم بن عيد

جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام

الجزء ١ · صفحة ٧٥

الفقراء جاز قوله، فإن كان ثقة لم يفت إلا بخيره، وإن كان غير ثقة واتهمه الوالي فله أن يحلف، فإن لم يحلف لم يأثم".

مسألة: "وقد كان محمد بن محبوب - رحمه الله - يرى ذلك، إلا أنه لم يكن يراه في مال

الغائب واليتيم ويوجد أن المعروف يسير من الضبط والضبطين في جزاز البر هو المعروف". مسألة: "قال أبو عبد الله -رحمه الله -: يخرج القربان عن اليتيم وعن خدمه، إلا أن يتحمل

عليه بدين يضر بماله".

مسألة: في إخراج زكاة الفطر عن العبيد، "قال أبو عبد الله: يخرج عن جميع عبيده، إلا

عبيد التجارة ".

مسألة: "سألت محمد بن محبوب رحمه الله - وقلت له: إنا نأكل الخبز والتمر، فمن أيهما

نخرج زكاة الفطر؟ قال: من أيهما أخرجتم أجزأتم"".

الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 132.

المرجع السابق، 2/ 135.

المرجع السابق، 2/ 138.

4 لعل ذكر ذلك افتراضا إذ أن العبد لا يملك شيئا فهو وما يملكه لسيده.

المرجع السابق، 2/ 138.

المرجع السابق، 2/ 142-144.

63