جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر: قسم الزكاة والصيام (جمعا وترتيبا ودراسة) الريامي، محمد بن مسلم بن عيد

جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام

الجزء ١ · صفحة ٧٤

مسألة: في رجل في بلاد الشرك يتجر بما عنده من الزكاة في تجارته للمسلمين "قال أبو عبد

الله رحمه الله: هو ضامن للزكاة إذا خلطها أو ميزها، والربح له ولا ربح للمسلمين، وهذا الرأي

نأخذ ". أحب إلي، وبه

مسألة: وكان" محمد بن محبوب رحمه الله قد قال في رجل قدم بمال إلى عمان

من

أرض

الشرك فباعه وأخذت زكاته، ثم رجع إلى أرض الشرك أيضا، وعاد بماله ذلك إلى عمان في أربعة أشهر، فقال: كلما بلغ بماله هذا إلى أرض الشرك ثم عاد إلى أرض الإسلام أخذت منه الزكاة، وحفظنا نحن وسليمان بن الحكم أنه قال: لا زكاة عليه في كل سنة لا مرة، ولو بلغ مرار إلى أرض الشرك، ووقف محمد بن محبوب رضي الله عنه".

مسألة: "وفي جواب أبي عبد الله -رحمه الله إلينا، في وال قبض الفريضة، ثم باعها على الذي أخذها منه على غيره، فلما اقتضى منه الثمن قال له المشتري: أما الثلث فقد فرقته على الفقراء، قال: أما غير من أعطى الفريضة فلا يقبل منه ويؤخذ الثلث منه إلا أن يكون الوالي أمره أن يفرقه وأما الذي أعطى الفريضة ثم اشتراها فإذا قال: إنه أعطى ما عليه من ثلث فريضة

ا وهذا بشرط أن يبعثها مع أمين فإن لم يبعثها مع أمين فهو ضامن. انظر: أطفيش، شرح كتاب النيل وشفا العليل، 3/ 240.

2 الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 93.

المرجع السابق، 2/ 99.

المرجع السابق، 2/ 115.

62

62