جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام
الجزء ١ · صفحة ٧٨المبحث الثاني
جوابات الإمام محمد بن محبوب في الصيام
المطلب الأول: حكم الصوم
الأضحى.
مسألة: "من الأثر عن محمد بن محبوب - رحمه الله - قال: لا يحل صوم يوم الفطر، ويوم
قلت: أحرام؟ قال: نعم حرام.
قلت: فأيام التشريق؟ قال: يستحب الإفطار فيهن قال: ويكره الصوم فيهن، إلا الكفارة
أو نذر في قول المسلمين.
قال أبو عبد الله رحمه الله: نهي عن صوم يوم الفطر والنحر ويكره المسلمون صوم أيام
التشريق.
قال: ولا تصام هذه الأيام كلها عن كفارة ولا نذر، إلا إن نذر أن يصومها
هي
الأيام الثلاثة بعد يوم النحر؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.
الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 253.
66
بعينها".
٧٨ / ٩٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.