جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر: قسم الزكاة والصيام (جمعا وترتيبا ودراسة) الريامي، محمد بن مسلم بن عيد

جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام

الجزء ١ · صفحة ٧٩

المطلب الثاني: صفة الصوم وما يجوز فيه وما يوجبه

مسألة: "قال أبو المؤثر: حدثنا محمد بن محبوب رحمه الله-، ورفع هذا الحديث، أن جدة

أبيه، وهي أم الرحيل قد كبرت حتى لم تطق الصوم، فسألوا جابر بن زيد –رحمه الله عنها، فأمرهم

أن يصوموا عنها إذا أفطروا من شهر رمضان، ففعلوا ذلك.

قال أبو عبد الله -رحمه الله -: وكان لها، ابنان فتنافسا أيهما يصوم عنها، فرغب كل واحد

منهما أن يكون هو الصائم، فلما كان الحول وحضر شهر رمضان سألوا جابر بن زيد عنها، فقال

لهم: أوحية هي؟ فقالوا: نعم، فقال لهم: أطعموا عنها كل يوم

مسكينا".

مسألة: "محمد بن محبوب -رحمه الله - قال: إذا شهد رجل وامرأتان عدلتان على هلال شهر رمضان صام الناس بشهادتهما، وأما شهادة رؤية هلال شوال فلا يجوز الإفطار إلا بشهادي عدل برؤية الهلال، ولا يصوم الناس بشهادة امرأتين، لعله أراد امرأة برؤية الهلال، وإن كانت عدلة، ولا

تجوز شهادة امرأة برؤية الهلال وإن كانت، عدلة ولا بشهادة أهل الذمة وإن كانوا عدولا في

دينهم

???

الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 177.

المرجع السابق، 2/ 188.

67