جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر: قسم الزكاة والصيام (جمعا وترتيبا ودراسة) الريامي، محمد بن مسلم بن عيد

جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام

الجزء ١ · صفحة ٨٢

مسألة: "قال: اختلف أبو عبد الله وأبو معاوية فيما جاء عنهما في المزرع الذي يكون

خارجا من عمران البلد، وهو أقل من فرسخين فقال أحدهما: إن لأهل البلد من العمال أن يخرجوا من البلد حتى يعدوا الفرسخين ثم يرجعوا إلى المزرع ليعملوا فلهم أن يفطروا على ذلك في شهر رمضان، لأنهم قد عدوا الفرسخين، وهم في حكم السفر ما لم يرجعوا إلى بلدهم، وقال أحدهما: إن هذه حيلة ولا يجوز لهم أن يحتالوا على الصوم إلا فيما كان خارجا عن الفرسخين"".

الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 217.

المرجع السابق، 2/ 239.

70