جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام
الجزء ١ · صفحة ٨١مسألة: في الجنب إذا ضيع الغسل في شهر رمضان حتى خلا من النهار شيئا متعمدا لترك
الغسل، " أنه على قول محمد بن محبوب -رحمه الله - أن المرأة إذا طهرت من الحيض فتركت الغسل
حتى أصبحت ولم تغتسل وتصلي أن عليها كفارتين: كفارة للصلاة، وكفارة للصوم
مسألة: "عن محمد بن محبوب -رحمه الله -، فيمن ذهب عقله في شهر رمضان كله أن عليه
بدله، وكل يوم طلع عليه الفجر وهو يعقل فيه فهو تام، له وإن طلع الفجر وهو لا يعقل الصيام فعليه بدل ذلك اليوم"".
مسألة: "عن محمد بن محبوب -رحمه الله - في رجل ابتلع درهما، وفي نسخته: دينارا، أو
دانقا، أو ذبابا، فما نبرئه من الكفارة إذا تعمد لذلك".
فإن خرج
مسألة: في رجل مس امرأته أو عالجها حتى أمذى، قال أبو عبد الله: ليس عليه إعادة،
المني
أعاد ما مضى من شهره، ويكون صومه إلى اليوم الذي يلزمه يوم فطره".
مسألة: "قال أبو معاوية -رحمه الله - عن أبي عبد الله -رحمه الله - في رجل يصبح مفطرا في
آخر يوم من شهر رمضان، ثم جاء الخبر أن ذلك اليوم من شهر شوال، قال: فقال أبو عبد الله -
رحمه
الله -: قد قالوا: إن عليه الكفارة، وقال من قال: لا كفارة عليه".
الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 209.
المرجع السابق، 2/ 210.
المرجع السابق، 2/ 211.
المرجع السابق، 2/ 214.
69
69