رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦٢يبذله (?)
من
حياته، وكذلك بعد وفاته مهما قامت له في ذلك حجة توجبه له في ظاهر الأحكام حتى يصح غير ذلك، وما رجع حاله إلى الضمان والغرم بالمثل أو القيمة فعليه أيضا أداؤه على نحو ما بينت لك إذا كان قادرًا، وإن كان ذو عسرة في كله أو شيء منه بعد التوزيع لما يحكم عليه ماله إلى ديانه (?) فنظرة إلى ميسرة منه ووجود القدرة (?) له على الوفاء، والله (4) أن يؤاخذ من اجتهد فيه وسارع إلى قضاء (5) ما عليه تقربًا إليه، ولو عجز عن الأداء لما لزمه من ذلك حتى مات أو أنه فاجأه الموت قبل الأداء إذا دان الله بصدق الاجتهاد في القضاء بلا مخادعة ولا التواء ولم يضيع / ??ج/ ما يلزمه (6) في ذلك من دينونة أو وصية وأداه (?) كلا في موضعه من غير عذر وإنما المأخوذ كل مصر (?)، أو تارك مخادع أو مقصر في التأدية أو الدينونة أو الوصية (?) غير عذر يوجب له المعذرة عند الله فتدبر ما أجبتك به
يرجى
من
وخذ الحق فاعمل به ودع عنك ما كان باطلا والسلام /17ب/.
(1)
في (ج) لما يحكم عليه به من ماله. (?) في (أ، ج): دنانه.
(?)
في (ب، ج): ووجود قدرة له.
(4) في (أ): برجا. في (أ، ب): قضى.
(0)
(1)
(v)
(9)
في (ج): ما لزمه.
ا في (ب، ج): وأداء.
في (ج): مصرًا. (أ): والوصية.
في
7.