رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦١وجميع الحقوق الثابتة عليه من المعلومات المحكوم بها في ماله في المحيا أو بعد الممات لا أقول فيه
بالمنع.
ولو كان هنالك من
مصالحه (?)
من
(1) الغرماء من
لا يملك أمره إذا قام له في ذلك من هو القائم (2) في وكيل أو (وصي) (4) محتسب (5) نظرًا (6) في معنى الصلاح خوف الذهاب، لا
سيما على قول من يذهب فيه إلى إحالته إلى الفقراء.
والبالغون من الشركاء العاقلين هم الذين يأخذون) (?) لأنفسهم بالاحتياط إذا كان فيهم
من لا يملك أمره (?) وإن كان لمن لا يملك أمره المجهول الصحيح من الحقوق فالاحتياط في ذلك الاستناد إلى ما يقوله المدان على التحري منه له فيه.
وإن كان ذلك بعد الموت ولم يعرف قول المديون على التحري فيه ما هو فالأمر (?) أشكل
(10)
ولكني لا أبعده في النظر على نظر أهل النظر من أهل الصلاح والاحتياط حتى يقف. اضطراب النفس إلى ما تسكن به (??) وتطمئن إليه عن نور قلب صحيح ب) (12) الأمراض بالميل في ذلك إلى هوى يعمي، ويصم، وأما في الحياة فكأنه أيسر في ذلك وإن كان ذلك بعد الموت على نظر الصلاح لا يبعد من الحق ولا يخرج في الحق عن الصواب، وكل من أقام الحجة على مما يبقى في يده من المظالم التي لا يعرفها لمن هي فليسلمه إليه؛ لأنه له في الحكم في
شيء
()
في (ج): في الغرماء. (أ): من هو قائم.
في (ج): بصالحه.
سقط من (ب).
في (ج): أو محتسب
(1)
(ب): نظر بلا نصب.
(v)
(?) سقط من (أ). في (أ): أجره. في ((ج): بدون فاء.
(9)
(-)
(11)
في (ج): يقع.
11) في (ج): فيه.
(12) سقط من (أ).
??