التعسف في استعمال الحق: استعمال الزوج حقه للإضرار أنموذجا (دراسة مقارنة بين فقه الأسرة وقانون الأحوال الشخصية العماني) الراشدي، محمد بن سلطان بن محمد

التعسف في استعمال الحق

الجزء ١ · صفحة ٣١

المطلب الثاني: أدلة منع التعسف:

الفرع الأول من القرآن الكريم

قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَبِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

وَلا تُمْسِكُوهُنَّ صِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُرُوا} البقرة

(???)

وجه الدلالة: يتضح معنا في هذه الآية الكريمة أن الزوج له أن يستعمل حقوقه الشرعية

وهي حق الطلاق وحق الرجعة، بشرط أن يكون هذا الاستعمال للحق فيه مصلحة فلا يطلقها

إذا لم يكن هنالك

مبرر

للطلاق وإنما القصد من ذلك الإضرار بالزوجة، ولا يرجعها إذا كان

القصد من الرجعة حرمان الزوجة من الزواج مرة أخرى بعد انتهاء العدة، أما إذا كان ينوي أن يرجع الحياة الزوجية الكريمة والسعيدة فله أن يرجعها، يقول قطب الأئمة" في كتابه تيسير التفسير: قال تعالى: ﴿فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا﴾، هذه الآية إذا أراد الزوج أن يراجع زوجته المطلقة فله أن يراجعها بلا ضرر، أو أن

والمقصود من

يدعها ولا يراجعها فتخرج من عصمته وتتزوج بشخص آخر، ولا يراجعها إذا كان يريد من

??

الرجعة الضرر بالزوجة، والاعتداء عليها بإطالة الحبس ودفع الزوجة إلى الافتداء من الزوج. "

هذه

36

- محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش العدوي الجزائري، المعروف بقطب الأئمة، ولد سنة: (1236هـ - 1820م)، توفي سنة: (????هـ - 1914م)، أشهر مؤلفاته: تيسير التفسير، كتاب شرح النيل و الشفاء العليل، انظر: الزركلي الأعلام، ج7، ص156 – 157

??

انظر: طفيش محمد بن يوسف تيسير التفسير، تحقيق: إبراهيم بن محمد طلوي، د. ط (د. م، المطبعة العربية،

1417 هـ – ????م) ج?، ص??

31