التعسف في استعمال الحق: استعمال الزوج حقه للإضرار أنموذجا (دراسة مقارنة بين فقه الأسرة وقانون الأحوال الشخصية العماني) الراشدي، محمد بن سلطان بن محمد

التعسف في استعمال الحق

الجزء ١ · صفحة ٥٨

الفرع الثالث: تعريف الطلاق التعسفي:

"هو أن يطلق الرجل زوجته قاصداً الإضرار بها، فيطلقها في مرض الموت لكي يحرمها من

الميراث، أو قد يطلقها بدون وجود أي لهذا الطلاق ". 83

سبب

الفرع الرابع: شروط الطلاق التعسفي

للطلاق التعسفي بعض الشروط، وهي:

(?

أن يكون الطلاق مناقضاً لحكمة مشروعيته:

الطلاق شرع من أجل حل النزاعات والخلافات القائمة بين الزوجين، فبعد فشل كل الحلول من أجل إصلاح الحياة الزوجية يتم اللجوء إليه كحل أخير، فإذا كان مناقضاً

لهذا السبب بأن يقع دون وجود أي نزاع أو خلاف بينهما وإنما أوقعه الزوج بقصد إلحاق

??

الضرر على زوجته فهذا يعد طلاقاً تعسفياً لأنه ناقض الحكمة من مشروعية الطلاق. 4)

(?

أن يكون الطلاق بدون طلب من الزوجة وبغير رضاها:

للزوج أن يوقع الطلاق متى شاء ولكنه قد يتعسف ويسيء استعمال هذا الحق،

فلو كان الطلاق بطلب من الزوجة وبرضاها فلا يوجد أي تعسف هنا، أما إذا وقع بغير

AS

انظر: التدابير الشرعية للحد من الطلاق التعسفي (مرجع سابق)، ص196

مسعودة بودية، الطلاق التعسفي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري، (بحث ماجستير،

جامعة محمد بوضياف، 2016)، ص 39

58