التعسف في استعمال الحق: استعمال الزوج حقه للإضرار أنموذجا (دراسة مقارنة بين فقه الأسرة وقانون الأحوال الشخصية العماني) الراشدي، محمد بن سلطان بن محمد

التعسف في استعمال الحق

الجزء ١ · صفحة ٥٧

المبحث الثاني: التعسف في الطلاق:

المطلب الأول: الطلاق التعسفي تعريفه وشروطه:

أحلت الشريعة الإسلامية الطلاق كما جاء في قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكْ

بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ} البقرة (229)، وجعلته في يد الزوج، ففي حال تعذر استمرار الحياة الزوجية لسبب من الأسباب نشب خلاف أو مشكلة بينه و بين زوجته و حصل تنافر بينهما فلا يتجه الزوج إليه مباشرة فهذا الحل يعتبر الأخر في حل المشاكل بين الزوجين إذا تعذرت كل طرق الصلح بينهما، فطلاق يعتبر حق من حقوق الزوج ولكن قد يتعسف الزوج في استعمال هذا الحق من أجل الإضرار بالزوجة.

الفرع الأول: الطلاق لغةً:

"والطلاق في اللغة

بمعنى

التخلية، وطلق الرجل امرأته وطلقت هي، بالفتح، تطلق طلاقا

وطلقت بالضم طلاقا وأطلقها بعلها وطلقها". 81

الفرع الثاني: الطلاق اصطلاحاً:

"هو حل العصمة الزوجية المنعقدة بين الزوجين، ويكون هذا الإنهاء للعلاقة الزوجية من

قبل الزوج". 82

1- لسان العرب، مرجع سابق، ج ??، ص226، مادة: طلق

انظر: اطفيش محمد بن يوسف شرح كتاب النيل و الشفاء العليل، ط? (المملكة العربية السعودية – جدة: مكتبة

الإرشاد، 1405هـ - 1985م)، ج ?، ص 449

57