التعسف في استعمال الحق
الجزء ١ · صفحة ٦٤الفرع الثاني: الطلاق دون سبب:
والمراد بالطلاق دون وجود سبب أن يطلق الزوج زوجته دون وجود أي مسوغ شرعي
يدفعه إلى الطلاق وليس هنالك داع لإيقاع الطلاق، ولا يكون قصد الزوج بهذا هو إصلاح
النزاعات والخلافات التي نشبت بينهما إنما يقصد به الإضرار بالزوجة.
واختلف الفقهاء هل الطلاق دون سبب أو مسوغ شرعي يعتبر تعسفاً في استعمال
الطلاق أم لا، على قولين:
القول الأول: الطلاق دون وجود سبب يعتبر تعسفاً في استعمال حق الطلاق الذي
جعله الله تعالى في يد الزوج.
???
القول الثاني: لا يوجد هناك تعسف في الطلاق، الطلاق دون وجود سبب لا
تعسفاً يعتبر
استعمال حق الطلاق لأن الطلاق حق من الحقوق التي أعطها الله تعالى للزوج وهو حر في
???
التصرف في حقه
الرأي الراجح:
أرجح القول الأول بوجود التعسف في الطلاق دون سبب، وذلك لأنه يترتب في إيقاعه
ضرراً على الزوجة، وهذا ما نهت عنه الشريعة الإسلامية كما جاء في قوله صلى الله عليه و سلم:
(لا ضرر ولا ضرار) 104
102 - التدابير الشرعية للحد.
103 - التدابير الشرعية للحد
من الطلاق التعسفي، (مرجع سابق)، ص???
من الطلاق التعسفي، (مرجع سابق)، ص 22
104- سنن ابن ماجه (مرجع سابق، رقم الحديث: 2341، ج?، ص 432
64