تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71
الجزء ١ · صفحة ٣٩بنصها وفصها. والقائل بالقود استدل بحديث: "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" (?)
وهو
الظاهر ويدل على ثبوت الدية بالحلف فإن الدم هنا يراد به الجزاء عليه وهو الدية أي دم
صاحبكم.
وفي بيان الشرع قال: "في رجل أصبح مقتولًا لا يدري من قتله ولا ولي له يطلب بدمه هل على الإمام (2) المطالبة بدمه؟، قال: نعم (?)، والمراد المطالبة فدية الدم كما قلنا. قال: "فإن لم يجد قاتله فيحلّف أهل البلد ويؤخذ منه الدية متى وجد له وارث يكون
له
(2) 11
قلت: وأرى وضعها في الفقراء لأنه مال مجهول الأرباب.
قال: "وعن الرجل دخل على رجل مقتول والناس ينظرون إليه حتى وقف في القرية (5)
هل يكون القتيل قسامة على أهل القرية؟ قال: لا، قلتُ: فإن أصبح في القرية على دابة، قال:
إن كانت تسير فلا أرى فيه قسامة كانت واقفة فالله أعلم ولعل المسألة الأولى في رجل
ج ?، ص
155
(?) البخاري،، صحيح البحاري، رقم الحديث 3002، سابق، مرجع (2) الإمام: هو الذي يتولى رئاسة الحكم في المجتمع المسلم. انظر: معجم مصطلحات الفقهية، مجموعة باحثين، مرجع سابق، ج 1، ص 56)
(3) الكندي، محمد بن إبراهيم، بيان الشرع، (سلطنة عمان، وزارة التراث والثقافة، 1414 هـ / 1993 م)، ج 66، ص
334
(أ) المرجع نفسه، ج 66، ص 334
(?) القرية والقرية لغتان المصر، الجامع انظر: (لسان العرب، مرجع السابق، ج 15، ص 177) (6) الكندي، محمد بن إبراهيم، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 66، ص 334
??