تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71
الجزء ١ · صفحة ٤١عليهم أن يكرروا عليهم الأيمان إذا كانت القرية فيها خمسون رجلًا أو أكثر وإنما لهم أن يكرروا
عليهم الأيمان إذا لم يكمل في القرية خمسون رجلًا (?)
قال: "ومن نكل عن الأيمان غرم الدية من
ماله (?)
ما، ووجهه تقدم.
قال: "إن كان بين قريتين ليس هو إلى إحداهما أقرب فديته على القريتين جميعًا من بعد
أن يحلف من كل قرية منهم خمسون رجلًا يختارهم أولياء المقتول وكل قتيل لم يكن فيه أثر ميت وليس فيه قسامة" (?)، قلتُ: لا ينبغي هذا التعبير فيه، فإن من ليس به أثر قتل لا يقال له
قتيل.
قال: "وقال من قال ليس على النساء والصبيان والعبيد أهل الذمة والزمناء والأعمى ولا
من كان مجوسيا ولا غائبًا ولا الغرباء شيء من
القسامة (4)
، ووجه ذلك أن المعهود أن القتل لم يكن من شأن النساء فإنهن أبعد من ذلك لغلبة الرهبة عليهن وعدم الجرءة منهن في مثل ذلك، أما الصبيان فلأنهم لا تكليف عليهم وهم أضعف من النساء في مثل هذا، وأما العبيد فلأنهم مقهورون بسيطرة السادة عليهم، وأما أهل الذمة فلأنهم أشبه بالأرقاء لأنهم تحت ذمة المسلمين فلا يتجرؤون على القتل، أما الغائب فلثبوت براءته بغربته.
سابق
(1) الكندي، بيان الشرع، مرجع (2) المرجع نفسه، ج 66، ص 334 (?) المرجع نفسه، ج66، ص 334 المرجع: ج 66، ص 335
(?)
نفسه،
ج 66، ص 334 بتصرف
??