تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة للشيخ سالم بن حمود السيابي (من ص35 إلى ص71) الكلباني، أسعد بن علي بن مسعود

تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71

الجزء ١ · صفحة ٤٢

(?) "

قال: "وإنما هي على من حضر من أهل البلد الذي لهم فيه منازل

قال: "فإن وجد القتيل في دار إنسان فالدية على صاحب الدار (2) خاصة " (?)، وذلك للظن بأنه القاتل لأن الدار هو أملك بها فلا يظن أن أجنبياً جاء لقتله.

قال: "وهي أن الدية على عاقلته [أي عاقله صاحب الدار] إن كان صاحب الدار الأنثى

يسكنها وإن كان يسكنها غيره فالدية على الساكن هو أو غيره وهي بينهم على عددهم

والذكر من الأحرار البالغين، وقال من قال خلاف ذلك، قال وهذا أكثر الرأي عندنا" (4)، أي

تعميم

الدية على الكل.

قال: "وإن وجد في دار ابنه أو أبيه أو المرأة في دار زوجها وكذلك ديتهم على عاقلهم، قال: وإن وجد قتيلاً في دار نفسه فلا دية فيه على أحد حتى يعرف " (5) وقد مر وجهه.

11 (0)

قال: "وإن وجد في دار ذمي فالدية على عاقلته (6)، أي عاقلة الذمي للظن بأنه قتله أو

قتله قومه.

قال: "وما وجد القتيل عنده أو مع دابه وهو عليها فذلك عليه وإن كانت الدابة تسير بالقتيل وحدها في محلة فهو على أهل المحلة، وإن كان في سفينة فهو على الركاب، وإن كان في

(1) الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 66، ص 335

(2) الدار: المحل يجمع البناء والعرصة، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع السابق، ج 4، ص 298

(?) الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 66، ص 335

(4) المرجع نفسه، 66، ص 335

(ه)

) المرجع نفسه،

ج

ج 66، ص 335

(2) المرجع نفسه، 66، ص 335

34