تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71
الجزء ١ · صفحة ٤٣نهر صغير لقوم معروفين فعليهم، وإن كان في نهر عظيم أو دجلة أو بحر فلا شيء
وبيانه أن هذه الأشياء عهد الموت بها فلعلها غلبت عليه فمات.
قال: "وفي كتاب الأشياخ عن سعيد بن قريش (2) أن القتيل إذا وجد في البحر فلا
قسامة وأما الساحل فالله أعلم (?)، قلتُ: سكت عن الساحل لأنه محل المد والجزر فلعله
أغرقه عند المد أو لفظه عند الجرز.
قال: "وكذلك في الفلوات إذا وجد الميت فيها فلا قسامة في ذلك" (4).
قال: "كذلك إذا وجد في فلاة من الأرض" (5).
وقال: "من قال إذا وجد القتيل في سوق المسلمين أو في مسجدهم أو قتيل والزحام في
غرفة فذلك في بيت المسلمين، وإن وجد في دار عبد فعلي عاقلته مولاه، وإذا وجد في دار يتامى صغار ليس غيرهم وعبيدهم فلا شيء على أولئك وإذا وجد في قرية ففيه القسامة" (6).
قال: "وإذا ادعى الأولياء على غير أهل القرية أو المحلة التي وجد فيها القتيل فقد برئوا
[أي: أهل المحلة] ولا شيء لهم على من ادعوا إلا بالصحة" (?).
(1) الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق ج 66، ص 335
(4)
سعيد بن قريش ويكنى أبا القاسم (ق) 3 - 5 هـ)، له عدد من مسائل في كتب الأثر. انظر: (فهد بن علي السعدي، العمانيون من خلال بيان الشرع ط 1، (د. ن)، 1428هـ. 2007م)، ص 195)
(?) الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 66، ص 335
(4) المرجع
(ه) المرجع:
(1) المرجع
(1) المرجع
نفسه،
نفسه،
ج
66، ص
???
66، ص 335 ج
نفسه، 66، ص 335
ج
نفسه، ج 66، ص 335
35