تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71
الجزء ١ · صفحة ٤٥وقال: " وكذلك إذا وجد القتيل بسمد (?) نزوى (2) لم تلزم القسامة أهل قريات من نزوى
خاصة" (?).
(4)
قال: "وفي موضع آخر عن أبي سعيد) الله ـ قيل عن أبي معاوية إن القسامة
في سمد لا تلزم أهل نزوى ولا أهل سعال وكذلك كل موضع لا يلزم الآخر لأنها قرى وحدها. وقال: من قال إن نزوى وسمد وسعال قرية واحدة وتلزم القسامة الجميع إذا كانت في
إحداهن
. (5) ".
قال: "وكذلك إذا وجد في المسجد الجامع أو السوق، قال من قال: في بيت مال الله،
وقال من قال: إن فيه قسامة على أهل البلد وكذلك إذا وجد بنزوى لم تلزم القسامة غير أهل
نزوى خاصة وكذلك سعال قال ولا تلزم أحدًا من أهل هذه القريات" (6).
قال: "وإذا قسمت الدية على أهل الموضع فوقع على كل رجل منهم درهم واحد أو
أكثر من
أربعة دراهم ـ حتى يؤدي ما لزمه ـ فإن الرجل يتبع عشيرته ته (?)
، والمعنى تفرض الدية
---
(1)
(1)
(?)
(4)
سمد موضع في ولاية نزوى. انظر: (الموسوعة العمانية مسقط، مرجع سابق، ج 5، ص 1865) إحدى ولايات محافظة الداخلية. انظر: المرجع نفسه، ج 10، ص 3647)
الكندي بيان الشرع، مرجع سابق، ج 66، ص 335
محمد
بن سعيد بن
محمد
بن الناعبي الكدمي، كنيته أبو سعيد لقبه: إمام المذهب حي: ??? هـ)، من آثاره: جوابات أبي سعيد، كتاب الإستقامة وكتاب الجامع المفيد. انظر: (سلطان الشيباني ومحمد صالح ناصر معجم أعلام الاباضية،
مرجع. سابق، ص ???
(5) الأزكوي، محمد بن جعفر، الجامع، ط ?، (وزارة التراث والثقافة، 1439 هـ ـ 2018 م)، ج 7، ص 84
(1) الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 66، ص 336
(1) المرجع نفسه، ج 66، ص 336
??