تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71
الجزء ١ · صفحة ٤٦على كل فرد أربعة دراهم فإذا زادت الدراهم على الرجال المفروض عليهم ذلك فليتبعوا في الزائد عشائرهم الأقرب.
قال: "وعلى القاضي والإمام مثل ما على عشائرهم أو على غيرهم من القسامة ولا أيمان عليهما لأنهما اللذان يحلفان الناس (?)، قلتُ: بالعلة في سقوط اليمين كونهما غير متهمين بقتل لمقامهم الذي نزل فيه وهو كونهما أمينين في دماء الأمة وفروجها وأموالها وهما اللذان يحكمان بثبوت الديات وأبطالها والأيمان على رجالها.
قال: "غيره وعن الإمام والقاضي هل عليهما الأيمان؟ فقال: من قال إن عليهما الأيمان والقسامة ـ أي لكونهما من جملة من يمكن منه القتل لقطع النظري عن مقامهم الذي قام فيه
إذ لا مانع من أن يكون قتلا أو شاركا في القتل أو أمر أو في الغيب عجائب هذا
وجه القول بأن عليهما ذلك ـ وقيل لا أيمان عليهما ولا قسامة كما مر، وكذلك الوالي قال أحب إلينا أن
تكون اليمين عليه كغيره". (2)
قال: "و إذا شهد اثنان من الذين يختارهم ولي مقتول للأيمان من أهل القسامة على رجل إنه قتل ما جازت شهادتهما ولزمه إذا كان عدلين وكذلك إن قالوا نحلف ما قتلنا ولكن نعلم إن هذا قتله فشهادتهما جائزة في ذلك" (?)، وهذا. من جملة ما تخالف به القسامة القواعد الشرعية فإن ظاهر الحال هذا أمر توجه على الكل وهذان الشاهدان يدفعان بشهادتهما حقا
(1) الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 66، ص 336
(?)
المرجع:
(?) المرجع
نفسه
ج 66، ص 336
نفسه، ج 66، ص 336 - 337
??