تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة للشيخ سالم بن حمود السيابي (من ص35 إلى ص71) الكلباني، أسعد بن علي بن مسعود

تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71

الجزء ١ · صفحة ٥٧

خمسين رجلًا ثم أغرمهم الدية أي ألزمهم غرامة الدية، قال الحسن: مضت السنة أن يقاس بين

القريتين"

(1)

"وعن عبادة عن هشام عن محمد أن شريحا (?) استحلف قوماً في القسامة فقيل له استحلفهم بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلًا فقال شريح: لا أفعل لا أؤثمهم وأنا أعلم، فحلف كل

رجل منهم ما قتلت ولا علمت قاتلًا فحلفهم كذلك فلم يستكمل خمسين فردًا الأول فالأول حتى كملوا خمسين وهو رأي محمد" (?).

وقال: "الحسن عن المسلمين أنهم كانوا يقولون إذا ادعى أولياء المقتول إلى رجل بعينه فقد ذهب حكم القسامة فإن أقاموا بينة ثبت حقهم وإلا فلا حق لهم وعلى المدعي عليه اليمين إذا لم تكن بينة إنه لم يقتل فإن لم يحلف حلف المدعون أنه قتل صاحبهم بالمعاينة ثم حكم عليهم بالقود (4)، وأرادوا بقوله بالمعاينة أي عايناه حين يقتله وإلا فلا تصح عين المدعى في هذا ونحوه عندنا.

" وقال الكوفيون: إذا ادعى أولياء المقتول إلى رجل بعينه من أهل المحلة أنه قتله عمدًا أو

خطأ لم تذهب القسامة ولم يبطل ذلك حقهم وبه نأخذ"، أهـ من بيان الشرع (5).

(1) الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 66، ص 348

(4)

شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، كنيته أبو أمية، ولد عام 42 ق. هـ / ت (78. انظر: (محمد سعيد مرسي،

عظماء الإسلام، مرجع سابق ص

(???

(3) الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 66، ص 349

(4)

المرجع نفسه، ج 66، ص 349

(5) المرجع نت

نفسه

66، ص 349

49