تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71
الجزء ١ · صفحة ٥٦(1)
(?)
"قال عباد عن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن (1) أن عمر بن
الله عنه ـ قال: (القسامة توجب العقل ولا تسقط الدم) (?) (?)، ولعل الصواب لا تشيط الدم
ولكل معنى غير خارج عن المقام.
قال الحسن (4) كان المسلمون يقولون على عهد عمر بن الخطاب إن القتيل إذا وجد
بين أظهر قوم لا يدرون من قتله حلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا فإن حلفوا برئوا من الدية وإن لم يحلفوا حلف من المدعين خمسون رجلًا أن دمنا لفيكم ثم كانت على عاقلة الحي")، قلتُ: قول من خالفنا في القضية فنحن لا نقول بحلف المدعي وهو باطل، فإن
تحليف أحد بقطع والأمر غيبًا ظاهر البطلان واضح الخطأ.
وفي الأثر: أن قتيلًا وجد بين قريتين من قرى اليمن (6) ولم يدر من قتله فكتب عمر بن
الخطاب إلى عامله قس ما بين القريتين فانظر أقرب القريتين من القتيل فحلفهم خمسين يمينًا
القاسم بن عبد الرحمن الشامي الدمشقي، كنيته أبو عبد الرحمن، (ت 112هـ) قال: لقيت مائة من أصحاب رسول الله انظر: (النووي، بو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، تهذيب الأسماء واللغات مرجع سابق، ج ?، ص 54) العبسي،، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، المصنف، رقم الحديث: ?????، ط 1، (السعودية - الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 1436 هـ - 2015 م ج ?، ص 185
(3) الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 66، ص 348
(4) الحسن يسار التابعي البصري، بفتح الباء وكسرها، كنيته أبو سعيد. أنظر: (النووي، بو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف،
تهذيب الأسماء واللغات مرجع سابق، ج ?، ص 161)
(5) الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق ج 66، ص 348
(1)
بالتحريك، قال الشرقي: إنما سميت اليمن لتيامنهم إليها، قال ابن عباس: تفرقت العرب فمن تيامن منهم سميت اليمن، ويقال إن الناس كثروا بمكة فلم تحملهم فالتأمت بنو يمن إلى اليمن وهي أيمن الأرض فسميت بذلك، قلت: قولهم تيامن الناس فسموا اليمن فيه نظر لأن الكعبة مربعة فلا يمين لها ولا يسار فإذا كانت اليمن عن يمين قوم كانت عن يسار آخرين وكذلك الجهات الأربع إلا أن يريد بذلك من يستقبل الركن اليماني فإنه أجلها فإذا يصح، والله أعلم، وقال الأصمعي: اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عمان إلى نجران ثم يلتوي على بحر العرب إلى عدن إلى الشحر حتى يجتاز عمان فينقطع من بينونة وبينونة بين عمان والبحرين وليست بينونة من اليمن. انظر: (معجم البلدان، ياقوت الحموي، ط 2، دار صادر - بيروت، 1995 م، ج 5، ص 447)
.
??