تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71
الجزء ١ · صفحة ٥٩"وعن يزيد ابن هارون (?) عن المسعودي (?) عن أبي عون (?) قال: وجد قتيل عند دار البراء
بن عازب (4) فادعى المقتول على غيره فسأل شريح أهل المقتول البينة فلم تكن لهم بينه فأبرأ
هؤلاء
ء من القسامة ولم يجعل لهم على الأولين الدية وهو قول الكوفيين" (5).
و "عن الحسن إذا شهد شهود من غير القبيلة إن هذا القتيل جرحه سبع فهلك فليس
فيه قسامة ولا دية على أحد وإذا شهود إن هذا القتيل احتمل من قبيلة بني فلان وألقى في هذه القبيلة فإن القسامة على القبيلة التي احتمل منها القتيل وإذا كان الشهود من غير القبيلة
التي وجد فيها القتيل، وعن الحسن قال: إذا وجد القتيل بين ظهراني قوم فشهد منهم
طائفة
على رجل من غيرهم إنه قتله فإن شهادتهم جائزة " (6)، قلتُ: كما سبق إن هذا كالمستثنى من القواعد الشرعية، قال: "ولا قسامة فيه عليهم وهو قول أبي يوسف) [ـ أي صاحب
(A)H(V)
(1)
(?)
(?)
أحمد
بن
يزيد بن هارون بن زاذي الواسطي، كنيته أبو خالد (ولد 118 هـ / ت 206هـ). انظر: (الذهبي، محمد بن أ أعلام النبلاء، ط ?، لبنان - بيروت، مؤسسة الرسالة، 1419 هـ / ????م)، ج ?، ص ??) بن مسعود المسعودي الكوفي، حدث عنه: سفيان بن عيينة، ويزيد بن هارون وغيرهم،
عثمان سير عبد الرحمن بن عبد الله
بن عبد الله
ت 160هـ). انظر: (المرجع نفسه، ج 6، ص 532)
عبد الله بن عون ابن أرطبان المزني، كنيته أبو عون مولاهم البصري الحافظ. انظر: المرجع نفسه، ج 6، ص 365) (4) البراء بن عازب بن الحارث بن عدى بن مجدعة بن حارثة الأنصاري الأوسي، روى عن الصحابة والتابعين وشارك في غزوات الرسول. أنظر: (النووي، بو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف تهذيب الأسماء واللغات، مرجع سابق، ج ?،
ص ???)
(5) الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 66، ص 349
(6) المرجع: نفسه، ج 66، ص 349
(v)
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد الأنصاري كنيته أبو يوسف ولد عام 113 هـ / ??? هـ) من آثاره:
الخراج وأدب القاضي. انظر: محمد سعيد، مرسى عظماء الإسلام، مرجع سابق، ص ???)
(?) الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 66، ص 350
??