تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71
الجزء ١ · صفحة ٦١قال: "وإذا وجد القتيل في بئر صغير لقوم فهو عليهم ذلك وإنه واجب عليهم حفظ
أبارهم وأنهارهم وحوزتهم وحين أهملوا عوقبوا، وإن كان في نهر عظيم كالفرات ونحوه فلا قسامة
ووجهه ظاهر.
قال: "وإذا قتلت النفس في الحرم إن فيها الدية وثلث الدية [هذا في الخطأ، وإذا
قتلت بشبه العمد غلظت فيها الدية دية وثلث (?)، وهو قول الحسن رواه عن عمرو (
و"عن عبيد عن سفيان الثوري (4)
(ه)
(?)
أبيه امرأة وطئت بمكة - أبي نجيح سمعه عن
عن
وفي حديث شعبه أوطأها إنسان جملة]- فقتلها فقضى فيهما عثمان بدية وثلث (6).
(1) الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق،، ج 66، ص 351
(4)
المرجع: نفسه، 66، ص 352 ج
(?)
(4)
(0)
أباه ومعظم
عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي المدني،، كنيته أبو إبراهيم، سمع أ رواياته عنه. انظر: (النووي، بو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف تهذيب الأسماء واللغات مرجع سابق ج ?، ص ??) سفيان ابن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة الثوري الكوفي، وكنيته أبو عبد الله الثوري، لقبه شيخ الإسلام، إمام الحفاظ ولد عام 97 هـ / ت 161هـ)، من آثاره كتاب الجامع. انظر: (الذهبي، محمد بن أ عثمان، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج 6، ص 626)
عبد
أحمد
بن
الله بن يسار بن أبي نجيح الثقفي المكي، مولى الأخنس بن شريق الصحابي (ت ??? هـ). انظر " (المرجع نفسه، ج
6، ص 274
(1) الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 66، ص 352
??