تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة للشيخ سالم بن حمود السيابي (من ص35 إلى ص71) الكلباني، أسعد بن علي بن مسعود

تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71

الجزء ١ · صفحة ٦٣

(1)

" قال ابن جريج): قال عمرو بن شعيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشهر الحرام والحرم

يغلظان (?) (?)

، قلتُ: إن صح

الحديث لعل التغليظ في غير الدية.

" قال عمر: قال حدثني واصل إن عمر بن الخطاب – رحمه الله ورضي عنه قال: "إذا قتلت النفس في الحرم خطأ أو قتلت وهي محرمة أو قتلت في الشهر الحرام فدية وثلث دية" (4) " (5)، قلتُ: إذا أخذ هذا على عمومه دل على أن القتل في الشهر الحرام في أي بلد كان

يحلف التغليظ ولم نَر ولم نسمع أن أهل العلم يأمرون بذلك ولا عرفناه من قولهم.

و "قال عباد: حدثني أبو عبيدة عن إبراهيم في الذي يقتل في الحرم وفي غير الحرم، قال:

ديتهما سواء، قال: وهو قول الكوفيين "

(7) 11

" قال عباد: حدثنا الحسن المعلم (?) قال: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لما

فتحت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفوا السلاح إلا خزاعة عن أبي بكر فأذن لهم حتى صلاة

العصر، ثم قال: كفوا فلما كان الغد لقي رجل من خزاعة رجلاً من بني أبي بكر فقتلته بالمزدلفة

عبد الملك

محمد بن

بن عبد العزيز بن جريج، القرشي الاموي، كنيته أبو خالد، هو أول من دون العلم بمكة. انظر: (الذهبي،

أحمد بن

عثمان، سير

أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج 6، ص 326)

(2) لم أجد هذا الحديث بالسند المذكور، ولكن وجدته بسند (ابن جريح عن عطاء). انظر: (الصنعاني، المصنف، رقم

(?)

الحديث: 17285،

سابق، مرجع ?، ص ???) ج الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق ج 66، ص 352

(4) لم أجد هذا الحديث بالسند المذكور، ولكن وجدته بسند (مجاهد عن عمر بن الخطاب)، انظر: (الصنعاني، المصنف، رقم

الحديث: 18517، مرجع سابق، ج ?، ص 35)

سابق

(5) الكندي بيان الشرع مرجع (6) المرجع نفسه، ج 66، ص 352

(?) الحسن بـ

ج 66، ص 352

بن ذكوان المعلم. انظر: محمد بن طلعت التذليل على كتاب تهذيب التهذيب، ط 1، (السعودية ـ الرياض،

1425 هـ - 2004 م ص 86)