تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71
الجزء ١ · صفحة ٧٥قال العلامة الخليلي رحمه الله: "وإذا ادعى أولياء القتيل على أحد بعينه بطلت القسامة
وإن اتهموا لم تبطل على الأصح، قال وهل لهم يمين على من اتهموه أم لا؟ في ذلك قولان" (?).
قال: " وعسى أن منع اليمين من مختارات الشيخ أبي سعيد رحمه الله (?)، أي إن التهمة
المراد باليمين عند الحكم بالقسامة هل تبقى على المتهم إن أرادها أولياء، فكأن الشيخ أبا سعيد
. رضي
الله عنه -
لا يرى ذلك ولعل أن ليس لأولياء جهتان دعواهما هذه، فهم يحلفون
بالقسامة ويستحقون فلا وجه لتحليفهم أيضاً بالقسامة.
قال: "وللإمام أن يقتاد من صح أنه قاتل من لا ولى له، وله أن يعفو أيضاً
عن
القود
ويأخذ الدية فتكون عنده كالمجهول من الأموال" (?)، وهو ما رأيته سابقا وحررته قبل الوقوف
عليه لهذا الإمام العلامة.
قال: "فيكون حكمه كالمجهول من الأموال لما فيه من الأقوال لبيت المال والفقراء أو في
حكمه التوقيف إلى أن يصح له وارث أو يبقى حسريًا
(?) 11
وأقول: ولا يعزب عن بالك الفروق بين الدار والمحلة والقرية ونحو ذلك فإن الأحكام
تنطبق على القواعد المؤسسة في الأصل فمعنى الدار غير معنى المحلة
ومعنى
المحلة غير معنى الدار
وهكذا.
(1) الخليلي، تمهيد قواعد الإيمان مرجع سابق، ج 13، ص 105 - 106
(2) المرجع نفسه، ج 13، ص 106
(?) المرجع نفسه، ج ??، ص 106
(4) المرجع
نفسه، ج 13، ص 106
67