تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة للشيخ سالم بن حمود السيابي (من ص35 إلى ص71) الكلباني، أسعد بن علي بن مسعود

تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71

الجزء ١ · صفحة ٧٤

(1)

و ما فضل عن أربعة دراهم على كل واحد فقيل يكسر عليهم أيضا كذلك أربعة أربعة

حتى ينهى وقيل لا شيء عليهم سوى ذلك، وقيل بل في ذلك بيت المال، و قيل ما فصل ففي ماله وأقل العاقلة ثلاثة رجال والخلاف في اثنين وفي غير الإسلام العاقلة لا بالنسب ولا

بالمذهب أما في الإسلام فالنسب لا بالمذهب وبالعصبة لا بالأرحام وأما الموالي فقد مضت

السنة إنهم يعقلون ويُعقلون فإن كان مولى واحد لعشرتين فالعقل عليهما انصافا وهكذا

والمتوارثون بالجنس من المسلمين كلا يعقل عنه جنسه فإنهم لا عشائر لهم ولا قسامة في غير

كامل الخلقة.

ولا قسامة في الحيوانات لأنها أموال والمال يدفع في ديات بني آدم لكل منهم دون سار المخلوقات، ولا قسامة في عبدك لأنه مال، وقيل بالقسامة فيه وهو كالشاذ والمدبر عبد والمكاتب حر عندنا فيه القسامة.

وأم الولد فحكمها حكم العبيد والقسامة فيمن مات بسبب من آدمي خاصة مما اعتيد

به القتل ويسبب الموت والخلاف فيمن أطعم سماً وعندي أن السهم كالسهم "وما زالت أكلة

خيبر تعاودني، فهذا أوان قطعت أبهري)

(1)

6

يشير لحديث الشاة المسمومة، ولم أجد هذا الحيث بهذا اللفظ، ووجدت حديث قريب منه في كتب الحديث، (قالت

عائشة

رضي

الله عنها:

كان النبيصلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم)). انظر: (صحيح البخاري، البخاري، رقم الحديث 1611، مرجع

سابق، ج 4، ص 4165)

66