تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 1 إلى ص 35
الجزء ١ · صفحة ٣٧الورقة قبل الأخيرة
وعندي ان السم کا اسم وما زالت أكملة خبرتها ودني فهذا أوان قطعت أبهرى قال العلامة الخليلي حمد الله واذلاد على اولياء القتل على أحد بعينه بطلك القسامه وان اتهموا الم تبطل على الاحح قال وهل لهم يمين على مراته هوه أملا في ذلك قولان قال وعسى أن منع اليمين در مختارات الشيخ ابي سعيد حمد الين الي بالتهجه والمراد باليمين عند الحمل بالبتسامة هل تبقى على التهم عين أن أرادها الأولياء فكان شيخ ابا سعيد منى السر عنه لا يرى له ذكر ولعل وجهه إن ليس للأولياء جهتان في دعواهما هذا فهم محلفون بالقسامه ويستحقون فلا وجه التحليفهم ايضا بالتهمه قال وللامام ان يقتاد مرصبح القائل مربا وله له وله ان يعفو ايضا عل العود وياخذ الدية فتكون عنده كا المجهول من الاموال وهو ما را ئيه سابقا وحركة قبل الوقوف عليه لهذا الامام العلامة جمال فيكون حكمه كالمجهول من الاموال بما فيه من الأقوال لبيت المال وللفقراء او في حكم التوقيف الى النصيح له وارث او يبقى حشر يا أقول ولا يعرب عن بالك الفروق بين الدار والمحلة والقرية ونخوذ لك فان الاحكام تنطبق على القواعد المؤسسه في الاصل في الدار غير معنى المحلة ومعنى المحلة غير معنى القرية وهكذا والمشرك اذا قتل في بلد المسلمين وفيه بيت واحدن المشركين فالقسامة على ذلك البيت وكذا في المسلم يوجد قتيلا في بلد الشركين وفي البلد بيت واحد والمسلمين فالشامة على
??