تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 1 إلى ص 35
الجزء ١ · صفحة ٧٢فأحلفهم عمر خمسين يمينًا كل رجل ما قتلته ولا علمت قاتله ثم أغرمهم الدية فقالوا يا أمير
المؤمنين: لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا فقال عمر كذلك الحق"
(4)
فهذه أدلة واضحة قاضية بثبوت القسامة وثبوت أحكامها وإنها مما استقر في الإسلام ومشى
عليه أئمة المسلمين فلا معنى لإنكار من أنكرها، وأخرج الدارقطني (5) والبيهقي عن سعيد بن
المسيب وفيه أنّ عمر
النبي
الحديث.
قال: "إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم. (6)، قال البيهقي رفعه إلى
وقال الصنعاني (?): "وقال جماعة من أهل العلم (?) أنّ شرط القسامة أن تكون على غير
معيّن واستدلوا على ذلك بحديث سهل بن أبي حثمة المذكور فإنّ الدعوى فيه وقعت على غير معين بل على أهل خيبر كما عرفت ذلك، ورُدّ بأنّ غايته أنّ القَسَامة تصح على غير معيّن
(1)
عبد
الله
بن محمد بن أبي شيبة العبسي، الكوفي، أبو بكر، ت 25هـ /646م، حافظ للحديث، من آثاره العلمية:
المسند " و المصنف في الأحاديث والآثار. ينظر: الزركلي، الأعلام، ج 4، ص117.
(?) الشعبي:
"1
عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار، وقيل هو عامر بن عبد الله من اليمن ولد سنة 21هـ / 642م، وقيل 28هـ، ت سنة 104هـ على الأشهر، فقيه ومحدّث، سمع وحدّث عن عدد كثير من الصحابة منهم سعد بن وقاص، كان حافظا ولم يكتب شيئًا قط. ينظر: الذهبي، محمد، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج 4، ص318. (3) أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ت، 23هـ / 644م. (4) الصنعاني، عبد الرزاق، المصنف، رقم الحديث: 18266، ط?، (الهند: المجلس العلمي، 1403 هـ -1983م)، ج 10، ص 35. وفي مصنف ابن أبي شيبة، رقم الحديث: 29651، ج 15، ص 254.
(5) الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر البغدادي، المقرئ المحدث من أهل محلة دار القطن ببغداد، ت 385هـ/995م. أعلام النبلاء، ج 16، ص 449.
ينظر: الذهبي، شمس
الدين محمد بن
أحمد بن عثمان
سير
(6) الدرقطني، علي بن عمر، سنن الدار الدارقطني، رقم الحديث: 3354، ط 1، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1424 هـ
- 2004 م)، ج?، ص???.
(?) هذا قول الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، ج?، ص 47. وليس كلام الصنعاني كما كتب المؤلف. منهم الإمام أبو حنيفة. ينظر: الطيّار، عبد الله بن محمد وعبد الله بن محمد المطلق ومحمد بن إبراهيم، الفقه الميسر، ط ?، (الرياض: مدار الوطن، 1432هـ - ????م)، ج?، ص???.
(4)
63