تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة ص 1 إلى ص 30
الجزء ١ · صفحة ١١٩وروي عن أبي حسان (?): في المرأة أنها لا تصلي إلا إن ربطت في عنقها شيئا، ولو لم تجد
إلا خيطا فإنها تربطه، وإن ربطت في يدها شيئا فلا بأس، وأما إن ربطت في رجلها فلا يجزيها
ذلك، ومنهم من
في صلاتها ولو لم تربط شيئا.
ولا تربط المرأة في رجلها شيئا من الحلي في الصلاة أو غيرها.
ومن وضع يده تحت ركبتيه في الركوع أو فوق ركبتيه على فخده أنه لا يستحب له ذلك، وقول آخر: أنه يعيد صلاته إن تعمد ذلك.
قال الشيخ (?) رضي الله عنه: إذا اجتمع جماعة، وليس فيهم من يحسن قراءة الخطبة فليدع الله الذي صلى بهم قاعدا ولا يقم، فقيل له: هل يصلي بهم واحد، ثم يخطب بهم آخر إذا لم يحسن الخطبة؟ قال: لا.
وقال في كتاب من كتب أصحابنا من أهل المشرق: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يصلي ويشبك بين أصابعه وهو في الصلاة، ففرق بينها، ولم يأمره بإعادة الصلاة (?)، والله أعلم.
(?) هو أبو حسان بن أبي عامر بن عاصم السدراتي من علماء ق 3 هـ / ?م، من ذرية عاصم السدراتي، وهو عالم وفقيه، أخذ علمه في مجلس أبي هارون الجلالمي في مدينة شروس، له مسائل وفتاوى ذكرها الشماخي، أورد بعضا منها القطب في ترتيبه لنوازل نفوسة. انظر: جمعية التراث، معجم أعلام الإباضية قسم المغرب مرجع سابق، ترجمة رقم: 257، ج2، ص 121. (?) هو صاحب الرسالة داود بن سليمان الوارجلاني، تقدمت ترجمته.
(?) لم أجد هذه الرواية، وإنما وجدت النهي عن تشبيك الصلاة بعد الوضوء، ونص الحديث: " إذا توضأ أحدكم، فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى الصلاة، فلا يشبك بين يديه، فإنه في الصلاة ". انظر: الشيباني، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال أسد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحديث: ?????، ط ?، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون. (مؤسسة الرسالة، 1421هـ - ????م)، ج??، ص??.
بن
109