تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة ص 1 إلى ص 30
الجزء ١ · صفحة ١٣٠الباب الرابع عشر في الجنازة
وإذا مات العبد الوثني أو المجوسي فليستر وليس على الناس غير ذلك.
وكذا الاقلف والمحرم إذا مات فلا يكفن وجهه ولا رأسه إذا كان رجلا، وإن كان امرأة فلا
يكفن وجهها.
وذكرت مجروحا مات من يومه الذي جرح فيه. هل يغسل فيه أم لا؟ فاعلم أن المجروح إذا جرح بالنهار فمات بالليل فإنه يغسل، وكذلك إذا جرح بالليل ومات في النهار فإنه يغسل إذا كان يمكن فيه الغسل، وأما إذا مات من ساعته ولم يرمه الليل إلى النهار ولا النهار إلى اليل فإنه لا
يغسل.
وسئل عن امرأة توفيت إن كانت تغسل ولم يفتح رأسها. قال: لا بأس، وأحب إلي أن يفتح لها رأسها، وإنما يخرج الميت من البيت برأسه أولا.
وسئل عمن غسل ميتا ولم يلف يده ناسيا. هل عليه شيء أم لا؟ قال: لا بأس بذلك.
وقال أيضا: نزلت على أبي الربيع سليمان بن هارون الجلالمي (?) فقال لهم: انظروا ماذا
يفعل النسيان.
وسئل عن
، أناس أرادوا أن يغسلوا طفلا نهل عليهم أن يجعلوا بينهم وبينه سترا أم لا؟ قال:
لا، وأما بينهم وبين الناس فإنهم يجعلون الستر.
وسئل عن الأزواج إذا مات أحدهم. هل يغسله الحي أم لا؟ قال: في ذلك قولان: هم في
ذلك مثل غيرهم من الناس، ومنهم من يقول: بعضهم أولى ببعض في المحيا والممات، فقيل له: القول الذي يقول الناس: يغسل أحدهم الآخر. هل عليه أن يلف يده أم لا؟ قال: نعم.
(?) تقدمت ترجمته.
120