تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 1-30) التندميري، رمضان بن يوسف بن سالم

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة ص 1 إلى ص 30

الجزء ١ · صفحة ١٤١

وعن أبي الربيع (?) في رجل له عشرون دينارا ناقصة نصف دينار ذهبا: أنه ليس عليه صدقة، وكذلك الحبوب أيضا إذا نقصوا على الفريضة ربع صاع: فليس عليه شيء؛ وهذا عن أبي الربيع، وقول آخر: نصف صاع.

وقال في يهودي أسلم من الشرك: إنه لا تجب عليه الصدقة حتى يحول عليه الحول. وأما الصبي فهو على وقته الأول.

وعما يزين به الرجل ابنته من المتاع، وفي ذلك المتاع قيمة ما تجب فيه الزكاة؛ قال: ليس عليه شيء إلا إن اشتراها للتجارة.

وعمن استخلف من يأخذ له الصدقة ولم يوقت له؛ قال بعضهم: يأخذها ما لم يمنعه ويقل: له لا تأخذ لي شيئا، وقال بعضهم: لا يأخذ له إلا تلك السنة التي استخلفه فيها، وإن أخذ له الصدقة فقال له: قد استغنيت، لا تحل لي؛ إنه يدفعها إليه، ويردها هو لأصحابها، وإن ماتوا أعطاها لمن يتولاه، ويأخذ الرجل الصدقة لمن يستخلفه إذا كان متوليا له، ويخبر لمن يعطيها له، فإن وصلت فقد برئ. فإن لم تصل فالضمان على المعطي، وقال أبو محمد (2): يضمنان جميعا.

ومن استخلف رجلا أن يأخذ له الصدقة؛ فلا يأخذ له الفطرة إلا بإذنه.

ومن استخلف آخر أن يأخذ له الصدقة فزال عقله، أو زال عقل الذي استخلفه؛ قال: إذا زال عقل الذي استخلفه فالخلافة زائلة، وقول آخر: الخلافة ثابتة وأما الخليفة إذا زال عقله ثم أفاق فهو ثابت في الخلافة.

(?) هو سليمان بن هارون اللالوتي، تقدمت ترجمته.

(?) هو عبد الله بن محمد اللواتي، تقدمت ترجمته.

131