تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة ص 1 إلى ص 30
الجزء ١ · صفحة ١٤٠وقال فيمن اشترى متاعا بعشرة دنانير أو بعشرة دراهم وإنما اشترى المتاع للتجارة، ولكن تلك الدنانير والدراهم ما أخذتهم الصدقة عنده قط. هل عليه أن يؤدي الزكاة إذا حال الحول على قيمة المتاع، أو على رأس ماله؟ قال: ليس عليه زكاة، ولو كان في قيمة المتاع عشرون دينارا أو أكثر؛ وهذا إذا لم تكن الدراهم مع الدنانير في الشراء، وأما إذا كانت الدنانير مع الدراهم في الشراء فعليه الزكاة إذا كانت فيها قيمة مائتي درهم أو أكثر.
وسئل عن رجل وهب لرجل فدانا، أو باعه له، أو أصدقه لامرأته، وفيه الثمار والزرع ولم يدرك. فعلى من العشر منهما؟ قال: فيه قولان: منهم من يقول: على البائع والواهب والذي نكح، ومنهم من يقول: على المشتري والموهوب له والمرأة.
أن
وقال فيمن استودع عند رجل وديعة، أو أبضع معه بضاعة، فأمره أن يخرج الزكاة منها ويأخذها. هل يجوز ذلك أم لا؟ قال: إلا أن يجعل له من يعطيها له، ومنهم من يرخص يأخذها هو بنفسه.
وعن رجل مات وترك زرعه قد طاب؛ قال: على الورثة أن يخرجوا العشر وإن لم يوص به، وليس عليهم أن يضموا ذلك الزرع إلى زرعهم.
وسئل عمن استأجر أجيرا ليحرث له على الثلث، أو على الربع. فعلى من العشر؟ قال: العشر على صاحب البذر، ومنهم من يقول: إن اتفقا أن يكون العشر بينهم على سهامهم. وعن أبي عمرو (?) قال في عبد اليتامى إذا قام بهم وحفظهم واعتنى بهم: إنه تعطى له الزكاة، على اليتامى، ويفعل مثل ما يفعل الخليفة، وكذا الجدة أم الأب وأم الأم إذا قعدت
وتؤخذ منهم
على اليتامى.
(1) لم يتبين لي من المقصود.
130