تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة ص 1 إلى ص 30
الجزء ١ · صفحة ٨٣الباب الثالث في الولاية والبراءة
كل ما قال المتولى لرجل أو امرأة فإنها تقوله له إلا إن قال لها: يا زانية، أو يا مشركة،
والصواب ألا يقول إلا إن لم يكن فيه.
وأما ما ذكرت من متوليين تبريا من متولى فتبرأ منه رجل بشهادتهما فنزع أحدهما قوله وتاب فلا تزول البراءة منه بذلك ممن تبرأ منه بقولهما ولو أنه نزع أحدهما قوله.
وقال فيمن رأى رجلين متوليين أو أحدهما متولى تبريا من متولى بل قالا: إنه فعل كبيرة، لا يبرأ منهما ولا منه، وقيل يبرأ منه إن كانا متوليين وأدركناهم يهتمون بالولاية وأهلها ويختارون علوم أهل الولاية، حتى رأى الشيخ رضي الله عنه في المنام أن أخذ مسألة من عن أبي محمد التمصميصي (1) كمن أخذها عن ربه.
وسألته عن رجلين متوليين إذا تبرؤوا من رجل واحد أو أكثر وهم غياب. قال: يبرأ من هؤلاء
الغياب بشهادة المتولين وإن تبرؤوا من رجل بعد مات فإنه يبرأ منهما ولا يبرأ منه.
وسألته عن رجلين متوليين إذا تبريا من الجماعة جملة. إنه يبرأ منهما ولا يبرأ من الجماعة. وسألته عن أطفال المتوليين أيقرون في الولاية بعد البلوغ، أم لا يقرون في الولاية إلا إلى بلوغهم؟ قال: فيهم قولان: منهم من يقول: يقرون في الولاية إلا أن يحدث فيهم حادث يزيلهم عن الولاية، ومنهم من يقول: لا يقرون في الولاية إلا أن يعملوا عملا يقرون به في الولاية. وسألته. عن رجلين اشتركا في عبد وهو طفل، رجل متولى وآخر غير متولى. قال: يدخل العبد
في الولاية.
(?) خصيب بن إبراهيم، تقدمت ترجمته.
73