تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة ص 1 إلى ص 30
الجزء ١ · صفحة ٨٨مس
الباب الرابع في الطهارة والنجس
مس
ولا يؤكل ما العبد الوثني بيده إن كان مبلولا وكذا المجوسي لا يؤكل ما بيده ولو غسلها، وأما العبيد من أهل الكتاب فلا بأس أن يؤكل مما عملوا، ولا يأكل الرجل ما عمله الأقلف بيده من الطعام، ولا يأكل معه أيضا.
وسألته عن قربته نجست، كيف يصنع بها؟ أيدخل يده فيها، ويمسحها، ويمصمصها، ثم الماء مرة بعد مرة؟ قال: يكفيه المصمصة.
ذلك ولم
وقال في رجل خرج بليل فنسي أن يغسل ذلك المكان حتى أصبح، فوجد موضع يجد فيه الدم هل عليه غسله؟ قال: ليس عليه شيء. قلت له: إن وجد الدم؛ قال: يعيد صلاته ويغسل ثيابه. وقال بعضهم: النجس لا يجاوز موضعه وقال في الدم الذي يخرج من باب البول: إنه لا يكون حيضا، وإنما يكون حيضا ما يخرج من الرحم.
وعن أبي الربيع (?) في حجر منجوس إذا مكث نصف يوم، فجعل على القدر، فعرق من شأن النار: إنه لا بأس به.
وعن أبي عيسى (?): أنه إذا جفت الأرض أكلت النجس.
وذكر عن أبي هارون: أنه جاء إليهم أبو يعقوب الدمري (?) وأصحابه، فأولموا له، فوجد بضعة لحم فيه مبولة، فأخذ البضعة أبو يعقوب فنزع المبولة، وأكل البضعة فيما قال.
وماء المطر أسرع طهارة من ماء العيون.
(?) هو سليمان بن هارون بن سليمان، تقدمت ترجمته.
(?) هو أبو عيسى الدرفي، تقدمت ترجمته.
(?) لم أتمكن من معرفته.
78