تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 1-30) التندميري، رمضان بن يوسف بن سالم

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة ص 1 إلى ص 30

الجزء ١ · صفحة ٩٧

وأما ما ذكرت من رجل تيمم بالصعيد، ثم صلى، ثم أدرك الإمام، ولم تفته الصلاة؛ فإن

أحب ذلك إلي ألا يتيمم وأما الذي ذكرت هل يعيد الرجل صلاته إذا أدركه الماء ولم تفته الصلاة؟ فإن شاء أن يغتسل ثم يصلي فليفعل، وإن اتكل على صلاته فقد صلى، وأحب ذلك إلى أن يغتسل، ثم يصلي إن لم يكن فاته حين الصلاة.

الصعيد حتى يخاف أن تفوته الصلاة قبل أن يدرك الماء.

وأما الذي ذكرت من قلة الماء مع الرجل لا يبلغ طهوره أجمع. هل يغسل رأسه في إناء ثم يعيده على جسده؟ فإني أخبرك أنه كان يكره ذلك وكذا الطامث إلا في الماء الجاري". (?) وماء الأقط (?) لا يغتسل به الرجل من الجنابة.

للنساء.

وعن امرأة جامعها زوجها فحضرتها الصلاة ولم تجد بولا. قال: تغتسل ولا بأس بذلك

وعن امرأة تزوجت صبيا صغيرا. هل عليه وعليها الغسل إذا جامعها؟ قال: إذا كانت المرأة ثيبا فعليها الغسل إذا كانت تتلذذ بذلك، وإن كان الغلام يفعل فإنه يغتسل؛ وإنما سمي الغلام غلاما لما فيه من كثرة الغلمة؛ لأن فرج الغلام لا يمني ومن لا يمني يدوم انتشاره

(?) انظر: أبو الشعتاء جابر بن زيد رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي، تحقيق. عمر خليفة النامي. ط1. (نالوت: دار

الدعوة، 1439 هـ - ????م)، ص??.

(?) الأقطُ والإِقْطُ والأَقْطُ والأُقْطُ شَيْءٍ يُتَّخَذُ مِنَ اللَّبَنِ المخيض يُطْبَحُ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَمْصُل. انظر: لسان العرب، مرجع

سابق، ج?، ص257.

87