تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة ص 1 إلى ص 30
الجزء ١ · صفحة ٩٦الباب السابع في الاغتسال
وأما أن يبيت الرجل جنبا على أن يعاود امرأته فليغسل فرجه وليتطهر طهوره للصلاة، وإن
لم يرد أن يعاود فليغتسل والغسل أن يبدأ بمذاكره فيغسلها، ثم يغسل كفيه من غير أن يدخلها في الماء، ثم تفيض الماء عليك. وأما ما ذكرت هل يتطهر بعد ذلك للصلاة؟ فكفى بطهره على مغتسله ظهورا.
ولا يجب الغسل على من رأى بللا في ذكره حتى يتيقن أنه نطفة
وأما ما ذكرت من الماء ما يغسل الرجل فإنه يغسله ملء الثور، وليس بالصغير، فإذا اغتسلت فادلك رأسك واللحية، وأما نضح الثوب فإن الثوب لا يجنب ولا الفراش.
وأما ما ذكت هل يصلح أن تمس ثوبك بعد ذلك؟ فإن واليت أنت مسح ذكرك فلا تمس ثوبك حتى تغسل كفيك، واعلم أنه يستحب أن يغسل الرجل ذكره حين يقوم قبل أن يمسه شيء من ثيابه.
ثم كتبت إلي تسألني عن المذي تراه بعد البول فاغسل منه ذكرك، ثم تطهر طهورك للصلاة، فصل ولا غسل عليكم فيه؛ فإن المذي غير المني.
من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو: (?) "وأما ما ذكرت من رجل كانت به جنابة، ولم يجد إلا ماء يسيرا، وقد تباعد عنه الماء، وقد أدركته الصلاة، وخاف أن تفوته؛ فإني أخبرك أن الرجل إذا كان معه يسير كانت له رخصة، إن خاف ظمأ فليتيمم صعيدا كما أمر الله، وإن لم يخف ظمأ وعنده ما يبلغ غسله أجمع؛ فإن المسلمين كانوا قبلنا كان الرجل يغسل فرجه، ثم يتطهر
طهوره للصلاة، ثم يصلي صلاته، فإذا بلغ الماء فليغسل.
(1) لم أجد له ترجمة.
86