العود وأثره في العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني 2018 الحسني، حمد بن طالب بن حمد

العود وأثره في العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٢٩

المبحث الثاني: أثر العود في حد السرقة

المطلب الأول: الحكم في حالة السرقة للمرة الثانية

إن الأصل في حد السرقة قوله تبارك وتعالى ل وَالسّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ () (المائدة: ??).

وإن من معلوم بأن السارق إن سرق للمرة الأولى تقطع يده اليمنى، وموضوع العود يكون

بعد عقوبة هذا الفعل أي إذا قطعت يده اليمنى ثم عاد للسرقة.

فالقول الأول: قطع اليد اليسرى في السرقة للمرة الثانية، وينسب هذا القول إلى بعض الإباضية، وهو أن السارق إن سرق الثانية: قطعت يساره (أي يده اليسرى)، وغير جائز قطع الرجل في السرقة، لأن الله سبحانه أوجب قطع الأرجل في المحاربين، ولم يذكر الأرجل في السرقة، وأيضاً نسب هذا القول إلى عطاء".

(انظر الكندي أبي بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي السمدي النزوي، المصنف، تحقيق. أ. د. مصطفى بن صالح باجو، ط1. (مسقط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1437هـ. 2016م)، ج 39-40، ص 409-410. ? (راجع) الماوردي، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو شرح مختصر المزني، تحقيق. علي محمّد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود، ط 1. (بيروت- لبنان: دار الكتب العلميّة، 1414هـ - ???4م)، ج??، ص ???.