العود وأثره في العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني 2018 الحسني، حمد بن طالب بن حمد

العود وأثره في العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٣٠

وقد ردوا على من استدل بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إن سرق

فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا أرجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله"،

رد عليهم بأن الأخبار التي وردت في قطع الرجل ضعيفة هذا حديث محمد بن إدريس، والذي رواه عن جابر، وفي إسناده نظر، وإن الإجماع بخلافه؛ لأنه قال: "ثم أتى به، فأمره بقتله"، أنه قال له: أتسعى في الأرض الفساد، قال: قد كان ذلك يا رسول الله" فإن كان مثل

وروي

هذا جاز الإطلاق عليه بأنه محارب.

القول الثاني: قطع الرجل اليسرى في السرقة للمرة الثانية، وقد نسب هذا القول إلى أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد إلى أنّ من سرق بعد أن قطعت يده اليمنى تقطع رجله اليسرى"،

وكذلك نُسب هذا القول إلى داود الظاهري، كما جاء في كتاب المصنف لأبي بكر أحمد.

بن

عبد الله الكندي: "قال داود: تقطع يمينه ثم رجله اليسرى، ثم لا قطع"، وقال الشافعي في كتاب الأم: "فإذا سرق قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت بالنار، فإذا سرق الثانية

قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب ثم حسمت بالنار … ".

?

? (انظر الكندي، أبي بكر أحمد الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج 3?-40، ص 409 - 410.

? (انظر) أبو فارس، محمد عبد القادر الفقه الجنائي في الشرع الإسلامي، ط?. عمّان - الأردن: دار الفرقان، 1426هـ

-2005م)، ص368.

الكندي، أبي بكر أحمد الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج 39 - 40، ص 409.

الشافعي، محمد بن إدريس، الأم مختصر المزني على الأم، ط?. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1413هـ -1993م)،

ج ?، ص???.

??