العود وأثره في العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني 2018 الحسني، حمد بن طالب بن حمد

العود وأثره في العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٣٥

أقطع رجله على أي شيء يمشي، إني لأستحيي الله، قال: ثم ضربه وخلده السجن'،

واعتبر هذا إجماعاً لأنه لم يخالفه أحد من الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم".

وقالوا إن السارق إذا سرق وقطعت يده ورجله يندر أن يعود إلى السرقة ثالثة ورابعة،

وإن الحد لا يشرع إلا فيما يغلب على ما غير مرة".

المطلب الثالث: عقوبة السارق إذا سرق للمرة الخامسة

إن للفقهاء عدة أقوال فيما لو سرق السارق للمرة الخامسة:

فالقول الأول: يقتل السارق إذا سرق للمرة الخامسة

وينسب هذا القول إلى الإمام الشافعي في مذهبه القديم عندما كان في العراق، وهذا القول

غير مشهور في مذهب الإمام مالك، ونقل هذا القول عن عثمان

بن عفان وعبد بن عمرو

الله

?

4

بن العاص وعمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح.

ا البيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى، رقم الحديث: 17269، ط1، تحقيق. محمد عبد

القادر عطا (بيروت - لبنان: دار الكتب العلميّة، 1414هـ - 1994م) ج ?، ص 476.

محمد عبد القادر، الفقه الجنائي في الشرع الإسلامي، مرجع سابق، ص

المرجع نفسه، ص ???.

المرجع نفسه، ص 374.

26

.???