الغبن وأثره في العقود الإلكترونية: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الشريقي، أسامة بن ناصر بن سعيد

الغبن وأثره في العقود الإلكترونية

الجزء ١ · صفحة ١٤

الغبن: (هو عبارة عن بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس لا يتغابنون بمثله إذا اشتراها

كذلك).

الغبن: (هو أن يكون أحد العوضين غير متعادل مع الآخر بأن يكون أقل من قيمته أو أكثر

منها).

فنستخلص من

وهو

هذا أن التعريفات الفقهية لدى القدامى والمعاصرين تشير لمعنى واحد بألفاظ مختلفة،

أن الغبن: هو بيع أو شراء سلعة بفارق في السعر كان أكثر أو أقل عن عرف الناس.

وقد عرف قانون المعاملات المدنية العماني الغبن بأنه: (هو عدم تعادل الحقوق التي يكتسبها متعاقد بالعقد. الالتزامات التي يحملها إياها 3). مع

أي بمعنى أن الذي يقع عليه الغبن (بائع أو مشتر) يكون كسبه من العقد غير عادل مقارنةً بالالتزام الذي تحمله، وذلك كأن يلتزم شخص بدفع ثمن لسلعة أكثر من ثمنها الحقيقي الذي تستحقه، أو

أن يلتزم شخص ببيع سلعة بأقل من سعرها الحقيقي الذي تستحقه.

1 المغزلي أبوعبدالله محمد بن عبدالرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ط 3، دار الفكر،1412 هـ -1992 م)،ج 4،

ص 468 - 469

2 الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي و أدلته، ط 2، دمشق، دار الفكر، 1405 هـ.1985 م)، ج 4، ص 221

3 قانون المعاملات المدنية العماني رقم 2013/ 29، مادة 106

3