الغبن وأثره في العقود الإلكترونية: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الشريقي، أسامة بن ناصر بن سعيد

الغبن وأثره في العقود الإلكترونية

الجزء ١ · صفحة ١٥

وبنظر لتعريفات الغبن فقهيًا وقانونيًا نرى أن التعريف القانوني يتوافق في معناه مع التعاريف الفقهية

من حيث أن الغبن في الفقه والقانون هو أن يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه الأصلي وينقص من

الآخر حقه الأصلي.

المطلب الثاني: تمييز الغبن عن غيره من المصطلحات المشابهة

أولا: الغرر

1

الغرر: وبيع الغرر هو بيع كل مجهول 2، وذلك كبيع السمك في البحر، والطير في الجو، والثمر قبل

أن ينظر، وما شابه ذلك مما لا عند البائع ولا عند المشتري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر 3

فالملاحظ في المصطلحين أن الغرر سببه الجهالة بمحل العقد كاملًا، بينما في الغبن الجهالة تكون موجودة في الثمن فقط أو سببه هو عدم التعادل أو التكافؤ في الثمن، فالغرر يكون في محل العقد

بالكامل بينما الغبن يكون في الثمن فقط.

1 (لغةً: غَرَّرَ بنفسه و ماله تغريرًا وتَغِرّة: عرضهما للهلكة من غير أن يعرف)

2 الساعاتي

أحمد

عبد الرحمن بن محمد البنا، الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني بن

من أسرار الفتح الرباني، ط 2 (د. م، دار إحياء التراث العربي، د. ت) ج 15،ص 34

3 مالك بن أنس، موطأ مالك، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، ط 1 (أبو ظبي الإمارات - مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية

والإنسانية، 1425 هـ - 2004 م) ج 4، ص 960

4