الغبن وأثره في العقود الإلكترونية: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الشريقي، أسامة بن ناصر بن سعيد

الغبن وأثره في العقود الإلكترونية

الجزء ١ · صفحة ٢٢

في القانون العماني جاء: (فاليسير ما يدخل تحت تقويم المقومين، والفاحش ما لا يدخل تحته).

ووقع الخلاف بين الفقهاء في تقدير كون الغبن فاحشًا، وفي ذلك خمسة أقوال:

القول الأول: أن العبرة في تقدير الغبن الفاحش هو ما خرج عن عرف التجار، فما كان غبنًا عندهم فهو غبن مؤثر في العقد.

ودليل هذا الرأي أن كل ما لم يأت تقديره في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم، فينظر هنا في عادة وعرف التجار وأهل السوق ويؤخذ باتفاق قولهم، وذلك لأنهم أعلم من غيرهم بأحوال السوق وما يتغير فيه من زيادة الأسعار ونقصانها وتقدير تكاليف إنتاج السلع والبضائع ..

القول الثاني: أن العبرة فيه هو ما زاد على الثلث، وهو رأي لبعض الإباضية والمالكية 5

والحنابلة.

1 قانون المعاملات المدنية العماني رقم 2013/ 29، مادة 106

انظر. الشافعي محمد بن إدريس، الأم، د. ط، (بيروت - دار المعرفة - 1410 هـ -1990 م) ج 4، ص 108 انظر. الكندي أحمد. عبدالله، المصنف، مرجع سابق، ج 24، ص 111

بن

3 انظر، الهاشمي الشريف محمد أحمد، الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ط 1، (لبنان - بيروت - مؤسسة الرسالة – 1419 هـ -

1998 م) ص 197

بن

4 انظر. العوتبي، كتاب الضياء، سابق، ج 21، ص 261 مرجع

5 انظر. أبو عبدالله المالكي محمد بن أحمد بن محمد عليش، منح الجليل، د. ط (بيروت – دار الفكر - 1409 هـ –

1989 م) ج 5، ص 219 انظر. المرداوي علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، الإنصاف، ط 2 د. م - دار إحياء التراث العربي د. ت) ج 4، ص 394

6

11