الغبن وأثره في العقود الإلكترونية
الجزء ١ · صفحة ٣٣المطلب الثاني: آثار الغبن الفاحش على العقود الإلكترونية
اتفق العلماء على عدم جواز الغبن الفاحش في العقود، ولكن وقع الاختلاف بينهم في آثاره على
العقد، فذهبوا في ذلك لقولان اثنان كما سيآتي:
القول الأول: لا أثر للغبن على صحة العقد
لقد رأى أصحاب هذا القول إنه إذا تم العقد يكون المغبون قد لزمه البيع وليس له الفسخ أو
التراجع عنه وأن مجرد الغبن لا يثبت الخيار ولو تفاحش، وهذا الرأي مذهب الشافعية والمالكية 2
والحنفية.
واستدل أصحاب هذا الرأي بعدة أدلة منها:
?. قوله تعالى: (يَأْيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوذُ ?) (المائدة: 1)
....
وذلك أن هذه الآية تحمل على عمومها، ويكون البيع لازمًا على المتعاقدين.
1 انظر. النووي محي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين و عمدة المفتين، تحقيق زهير الشاويش، ط 3 (دمشق- المكتب الإسلامي
4723 (1991 - 1412 -
2 انظر. المغزلي أبوعبدالله محمد بن عبدالرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج 4، ص 469
3 فخر الدين الزيلعي الحنفي عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، مرجع سابق، ص 79 4 انظر. النووي محي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق زهير الشاويش، مرجع سابق، ج 3، ص 372
22