الغبن وأثره في العقود الإلكترونية
الجزء ١ · صفحة ٣٦وقد بين قانون المعاملات المدنية العماني أثر الغبن على العقود في المادة (108) بذكر حالات
سقوط المطالبة وهي كالآتي:
(يسقط الحق في الفسخ بالتغرير أو الغبن الفاحش بموت المغرور أو المغبون أو باستعمال محل العقد أو التصرف فيه وذلك بعد العلم به، كما يسقط بهلاك المعقود عليه أو تعيبه وللمغبون أو المغرور الرجوع بالتعويض).
إذن فقد بين القانون أن من آثار الغبن أن للمغبون الحق في فسخ العقد بسبب الغبن، إلا في
حالات معدودة فيسقط الحق في الفسخ، وتلك الحالات هي:
موت المغرور أو المغبون
استعمال محل العقد أو التصرف فيه
هلاك المعقود عليه أو تعيبه
1 قانون المعاملات المدنية العماني، مادة (108)
25
٣٦ / ٤٧
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.