الغبن وأثره في العقود الإلكترونية: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الشريقي، أسامة بن ناصر بن سعيد

الغبن وأثره في العقود الإلكترونية

الجزء ١ · صفحة ٣٥

فالحديث يدل على جواز الخيار في إمضاء العقد أو فسخه في البيع والشراء إذا حصل الغبن.

2. ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلقوا الجلب،

فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار 2)

ويستدل من هذا على اعتبار الغبن وثبوت الحق للمغبون في الفسخ.

3. ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) 3 ووجه الدلالة في هذا أن الشخص إذا غُبن فقد أصابه الضرر، والضرر منهي عنه، وإزالة هذا الضرر يكون بالرجوع على من غبنه ودل هذا على أن للمغبون الحق في الرجوع عن

العقد

الغبن 4. بسبب

وبالنظر للقولين السابقين وأدلة كل قول، يترجح القول الثاني، وهو أن المغبون له حق الخيار

والرجوع عن العقد، وذلك لقوة ثبوت أدلة أصحاب هذا الرأي مقارنة بأدلة القول الأول، ولأن

العقود قائمة على العدل ووجود الغبن فيها ينافي العدل.

1

انظر. الصنعاني محمد بن إسماعيل الحسني، سبل السلام، د. ط) د. م – دارالحديث – د. ت ت) ج 2، ص 48 2 النيسابوري مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، مرجع سابق، رقم الحديث: 1519، ج 3، ص 1157

3 القزويني ابن ماجه أبو عبدالله محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، رقم الحديث 2341 ج 2، ص 784

4 انظر. القرافي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي، الذخيرة، مرجع سابق، ج 3، ص 113

24